أحمد بن عبد الرزاق الدويش

115

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر من الرضاع فهذا الولد أخ لخاله من الرضاع ، وعم لبنت خاله من الرضاع ، فيحرم عليه الزواج بها ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبناتكم } ( 1 ) إلى أن قال : { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ( 2 ) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 3 ) . س 2 : رجل تزوج امرأة وأنجب منها طفلا وأرضعت معه طفلا آخر وتوفيت الزوجة وتزوج بأخرى فهل يجوز لزوجته الأخرى أن تسلم وتكشف للولد الذي أرضعته الزوجة السابقة ؟ ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر من الرضاع فالطفل الذي رضع من زوجة الرجل مع ولده يعتبر ابنا لهذا الزوج من الرضاع إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين ، وبذلك يكون محرما لكل امرأة تزوجها هذا الرجل قبل من أرضعته أو بعدها ، ويحل له منها ما يحل لمحارمها من الكشف والخلوة والسفر بها ونحو ذلك . س 3 : رضعت امرأة من عدة نساء في طفولتها وبعد كبرها تزوجت ، فهل يجوز لزوجها أن يسلم على أمهات زوجته من الرضاع ؟

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) .